. على من يجب صيام رمضان
وسنذكر ما يتعلق بالأدلة عند الحديث بعدها
على أهل الأعذار ، وهم على الضد مما هاهنا :
1- المسلم .
2-
العاقل .
3- البالغ .
4- المقيم .
5- القادر .
6- الخالي من
الموانع .
8 . أهل الأعذار في الصيام
1. المجنون
عن
علي رضي الله عنه قال : " سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
رُفِع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن
المبتلى حتى يعقل " . رواه أبو داود ( 3823 ) .
والحديث : صححه شيخنا
الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 2 / 4 ) .
2. غير البالغ
للحديث
السابق .
ويعرف البلوغ بعلامات ، منها :
1. نزول المني ،
ويدل عليه قوله في بعض روايات الحديث السابق " وعن الصبي حتى يحتلم " .
2.
إنبات شعر العانة حول الفرج ، ويدل عليه : عن عطية القرظي قال : عُرضنا
على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان مَن أنبت قُتل ومَن لم
ينبت خُلِّي سبيلُه فكنتُ ممن لم ينبت فخلِّي سبيلي " .
رواه الترمذي (
1584 ) والنسائي ( 3430 ) وأبو داود ( 3826 ) وابن ماجه ( 2542 ) .
والحديث
: صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ، ووافقه الحافظ ابن حجر ، انظر "
التلخيص الحبير " ( 3 / 42 ) .
3. الحيض للنساء
وهو مجمعٌ
عليه ، لا أعلم فيه خلافاً .
فإن حاضت قبيل الفجر بلحظة حرُم عليها
الصوم ووجب عليها قضاؤه ، وإن حاضت قبيل المغرب بلحظة فكذلك .
فإن طهُرت
قبيل الفجر بلحظة وجبَ عليها الصوم ، حتى لو لم تغتسل – كما سبق في الجنب
يدخل عليه الفجر - .
4. السفر
والصحيح مِن أقوال أهل العلم :
أنه لا حدَّ للسفر من حيث المسافة ، وأنه يظل المسافر متمتعاً بالرخص إلى
أن يقيم إقامة مطلقة ، أو يرجع إلى بلده .
قال ابن القيم رحمه الله :
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم
بحدٍّ ولا علمنا عنه في ذلك شيء . أ.هـ " زاد المعاد "(2 / 55) ، وهو قول
ابن قدامة وابن تيمية .
قال الله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو
على سفرٍ فعدَّة من أيام أُخر } .
عن عائشة رضي الله عنها زوج
النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ صلى
الله عليه وسلم : " أأصوم في السفر " ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : " إن
شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ". رواه البخاري ( 1841 ) ومسلم ( 1121 ) .
5.
المرض
للآية السابقة .
وليس المرض المراد في الآية المرض
الذي لا يشق على صاحبه الصوم معه ، ولا يضره ، فإن هذا من أهل الوجوب .
وإنما
المراد به المرض الذي يشق على صاحبه الصوم معه ، ويضره ، فيؤخِّر برأَه أو
يزيد في مرضه ، فمثل هذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر .
ومثله
المرض الذي يجوز لصاحبه التخلف عن الصلاة في المسجد أو عن الجهاد ، وليس
هو وجع الأصبع أو أذى الضرس وما شابههما فإن مثل هذه الأعذار لا يكاد يخلو
منها أحد وهي ليست معوقة عن الصيام .
فإن شق عليه الصيام بسبب المرض
ولم يضره : كره له الصيام ولم يحرم .
6. الشيخ الكبير والمرأة
الكبيرة
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ " وعلى الذين يطوقونه فلا
يطيقونه " { فدية طعام مسكين } قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يومٍ مسكيناً
. رواه البخاري ( 4235 ) .
7. الحامل والمرضع
عن أنس بن
مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب - قال : أغارت علينا خيل رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال : "
ادن فكل " ، فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام -
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع
الصوم - أو الصيام - " .
رواه الترمذي ( 715 ) والنسائي ( 2274 ) وأبو
داود ( 2408 ) وابن ماجه ( 1667 ) .
قال أبو عيسى – الترمذي - : حديث
أنس بن مالك الكعبي حديث حسن .
والأصح من أقوال أهل العلم : أنَّ
على الحامل والمرضع القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على
كليهما معاً .
8 . الحائض والنفساء
عن معاذة قالت : سألت
عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية
أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ( 315 ) ومسلم ( 335 ) .
و
" حرورية " : نسبة إلى حروراء بالعراق نسب إليها طائفة من الخوارج والتي
ترى وجوب قضاء الصلاة مع الصوم بالنسبة للحائض والنفساء .
= تنبيه
-
وعلى المسافر والمريض والحائض والنفساء والحامل والمرضع : القضاء فقط .
-
وعلى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضاً مزمناً : الفدية وهي
طعام مسكين، وهي وجبة عن كل يوم ، ولا يجزئ إخراجها مالاً