الأموال التي تجب عنها الزكاة
فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .
وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:
الذهب والفضة
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)
الذهب
والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة
فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .
زكاة الحلى من الذهب والفضة
الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها .
حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس